كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 7)

أَمَّا إنْ جَازَ بَيْعُهَا: فَقَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ بِأَنَّهَا لَا تَعْتِقُ بِمَوْتِهِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَظَاهِرُ إطْلَاقِ غَيْرِهِ: يَقْتَضِي الْعِتْقَ. وَلِهَذَا قَدَّمَهُ ابْنُ حَمْدَانَ فَقَالَ وَقِيلَ: إنْ جَازَ بَيْعُهَا لَمْ تَعْتِقْ عَلَيْهِ بِمَوْتِهِ. وَيَأْتِي بَعْضُ ذَلِكَ عِنْدَ ذِكْرِ الْخِلَافِ فِي جَوَازِ بَيْعِهَا.

قَوْلُهُ (وَإِنْ وَضَعَتْ جِسْمًا لَا تَخْطِيطَ فِيهِ، مِثْلُ الْمُضْغَةِ: فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالْفَائِقِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ.
إحْدَاهُمَا: لَا تَصِيرُ بِذَلِكَ أُمَّ وَلَدٍ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: تَصِيرُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ. صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْخُلَاصَةُ. وَقَالَ: لَا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. قَالَ فِي الْمُذْهَبِ: فَإِنْ وَضَعَتْ جِسْمًا لَا تَخْطِيطَ فِيهِ، فَقَالَ الثِّقَاتُ مِنْ الْقَوَابِلِ: هُوَ مَبْدَأُ خَلْقِ الْإِنْسَانِ، فَفِيهِ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ.
إحْدَاهُنَّ: لَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ.
وَالثَّانِيَةُ: تَصِيرُ.
وَالثَّالِثَةُ: تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ، إلَّا فِي الْعِدَّةِ. فَإِنَّهَا لَا تَنْقَضِي بِذَلِكَ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَقِيلَ: إنْ وَضَعَتْ قِطْعَةَ لَحْمٍ لَمْ يَبِنْ فِيهَا خَلْقُ آدَمِيٍّ: فَثَلَاثُ رِوَايَاتٍ.
الثَّالِثَةُ: تَعْتِقُ، وَلَا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ. انْتَهَى. وَقِيلَ: مَا تَجِبُ فِيهِ عِدَّةٌ تَصِيرُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ، وَإِنْ كَانَ عَلَقَةً. وَقِيلَ: تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ بِمَا لَا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ. انْتَهَى. وَقِيلَ: لَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ بِمَا لَا تَنْقَضِي بِهِ عِدَّتُهَا. ذَكَرَهُ أَيْضًا. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: إذَا وَضَعَتْ مُضْغَةً لَمْ يَظْهَرْ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ خَلْقِ

الصفحة 491