كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 7)

إنْ قَتَلَتْ فِي الْحُكْمِ أُمُّ الْوَلَدِ ... سَيِّدَهَا فِي خَطَأٍ لِلرُّشْدِ
أَوْ كَانَ عَمْدًا فَعَفْوًا لِلْمَالِ ... قِيمَتُهَا تَلْزَمُ فِي الْمَقَالِ
أَوْ دِيَةً فَأَنْقَصُ الْأَمْرَيْنِ ... يَلْزَمُهَا إذْ ذَاكَ فِي الْحَالَيْنِ
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَلَعَلَّ إطْلَاقَ الْأَوَّلِينَ مَحْمُولٌ عَلَى الْغَالِبِ. إذْ الْغَالِبُ أَنَّ قِيمَةَ الْأَمَةِ: لَا تَزِيدُ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ. انْتَهَى. قَالَ الْأَصْحَابُ: سَوَاءٌ قُلْنَا الدِّيَةُ تَحْدُثُ عَلَى مِلْكِ الْوَرَثَةِ أَوْ لَا. وَفِي الرَّوْضَةِ: دِيَةُ الْخَطَأِ عَلَى عَاقِلَتِهَا. لِأَنَّ عِنْدَ آخِرِ جُزْءٍ مَاتَ مِنْ السَّيِّدِ عَتَقَتْ وَوَجَبَ الضَّمَانُ.
فَائِدَةٌ: وَكَذَا إنْ قَتَلَتْهُ الْمُدَبَّرَةُ وَقُلْنَا: تَعْتِقُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي آخِرِ بَابِ الْمُدَبَّرِ.
قَوْلُهُ (وَتَعْتِقُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: فِيمَا عَلَّلُوهُ بِهِ نَظَرٌ. لِأَنَّ الِاسْتِيلَادَ كَمَا أَنَّهُ سَبَبٌ لِلْعِتْقِ بَعْدَ الْمَوْتِ، ذَلِكَ النَّسَبُ سَبَبٌ لِلْإِرْثِ. فَكَمَا جَازَ تَخَلُّفُ الْإِرْثِ مَعَ قِيَامِ السَّبَبِ بِالنَّصِّ. فَكَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَتَخَلَّفَ الْعِتْقُ مَعَ قِيَامِ سَبَبِهِ. لِأَنَّهُ مِثْلُهُ. وَقَدْ قِيلَ فِي وَجْهِ الْفَرْقِ: إنَّ الْحَقَّ وَهُوَ الْحُرِّيَّةُ لِغَيْرِهَا. فَلَا تَسْقُطُ بِفِعْلِهَا. بِخِلَافِ الْإِرْثِ، فَإِنَّهُ مَحْضُ حَقِّهَا وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ الْمُدَبَّرَةَ، يَبْطُلُ تَدْبِيرُهَا إذَا قَتَلَتْ سَيِّدَهَا، وَإِنْ كَانَ الْحَقُّ لِغَيْرِهَا وَأُجِيبَ بِضَعْفِ السَّبَبِ فِي الْمُدَبَّرَةِ.

قَوْلُهُ (وَلَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِهَا) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَنَصَّ عَلَيْهِ. وَعَنْهُ: عَلَيْهِ الْحَدُّ. وَعَنْهُ. عَلَيْهِ الْحَدُّ، إنْ كَانَ لَهَا ابْنٌ. لِأَنَّهُ أَرَادَهُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَيَنْبَغِي إجْرَاءُ الرِّوَايَتَيْنِ فِيمَا إذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ حُرٌّ. وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي إجْرَاؤُهُمَا فِي الْأَمَةِ الْقِنِّ.

الصفحة 500