كتاب اللباب في علوم الكتاب (اسم الجزء: 7)

تُغَيِّرُه، فقال: دَعُوه؛ فإنَّه لا يُحِلُّ حَرَاماً، ولا يُحَرِّم حلالاً.

الصفحة 124