كتاب اللباب في علوم الكتاب (اسم الجزء: 7)
تُغَيِّرُه، فقال: دَعُوه؛ فإنَّه لا يُحِلُّ حَرَاماً، ولا يُحَرِّم حلالاً.
الصفحة 124
640