كتاب المحلى بالآثار (اسم الجزء: 7)
[كِتَابُ الْإِجَارَاتِ وَالْأُجَرَاءِ] [مَسْأَلَةٌ الْإِجَارَةُ جَائِزَةٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ مَنْفَعَةٌ]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ الْإِجَارَاتِ وَالْأُجَرَاءِ 1285 - مَسْأَلَةٌ: الْإِجَارَةُ جَائِزَةٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ مَنْفَعَةٌ فَيُؤَاجِرُ لِيَنْتَفِعَ بِهِ وَلَا يَسْتَهْلِكَ عَيْنَهُ -: رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ نا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ نا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ - هُوَ أَبُو إِسْحَاقَ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ أَنَّهُمْ سَمِعُوا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ يَقُولُ: زَعَمَ ثَابِتٌ - هُوَ ابْنُ الضَّحَّاكِ - «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ وَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا» .
قَالَ عَلِيٌّ: قَدْ صَحَّ سَمَاعُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ مِنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، وَقَدْ جَاءَتْ فِي الْإِجَارَاتِ آثَارٌ، وَبِإِبَاحَتِهَا يَقُولُ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إلَّا أَنَّ إبْرَاهِيمَ بْنَ عُلَيَّةَ قَالَ: لَا تَجُوزُ لِأَنَّهَا أَكْلُ مَالٍ بِالْبَاطِلِ.
قَالَ عَلِيٌّ: هَذَا بَاطِلٌ مِنْ قَوْلِهِ وَقَدْ «اسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ابْنَ أُرَيْقِطٍ دَلِيلًا إلَى مَكَّةَ» .
[مَسْأَلَةٌ الْإِجَارَةُ لَيْسَتْ بَيْعًا]
1286 - مَسْأَلَةٌ: وَالْإِجَارَةُ لَيْسَتْ بَيْعًا، وَهِيَ جَائِزَةٌ فِي كُلِّ مَا لَا يَحِلُّ بَيْعُهُ كَالْحُرِّ، وَالْكَلْبِ، وَالسِّنَّوْرِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.
وَلَوْ كَانَتْ بَيْعًا لَمَا جَازَتْ إجَارَةُ الْحُرِّ، وَالْقَائِلُونَ إنَّهَا بَيْعٌ يُجِيزُونَ إجَارَةَ الْحُرِّ، فَتَنَاقَضُوا.
الصفحة 3
628