كتاب المحلى بالآثار (اسم الجزء: 7)

وَإِنْ كَانَ مَالُ الْعَبْدِ لَيْسَ لِلسَّيِّدِ مَا لَمْ يَبِعْهُ أَوْ يَنْتَزِعْهُ: فَقَدْ أَجَازُوا الرِّبَا صُرَاحًا.
وَأَمَّا الْكُفَّارُ: فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} [آل عمران: 85]
وَقَالَ تَعَالَى: {حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} [الأنفال: 39]
وَقَالَ تَعَالَى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 49]
فَصَحَّ أَنَّ كُلَّ مَا حُرِّمَ عَلَيْنَا فَهُوَ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ، وَنَسْأَلُ مَنْ خَالَفَنَا: أَيُلْزِمُهُمْ دِينَ الْإِسْلَامِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ خِلَافِهِ؟ وَهَلْ هُمْ عَلَى بَاطِلٍ أَمْ لَا؟ فَإِنْ قَالُوا: لَا يُلْزِمُهُمْ دِينَ الْإِسْلَامِ، وَلَا يُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ خِلَافِهِ، وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى بَاطِلٍ: كَفَرُوا بِلَا مِرْيَةٍ.
وَإِنْ قَالُوا: يَلْزَمُهُمْ دِينُ الْإِسْلَامِ وَحَرَامٌ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ خِلَافِهِ، وَهُمْ عَلَى بَاطِلٍ؟ قَالُوا الْحَقَّ وَرَجَعُوا إلَى قَوْلِنَا، وَلَزِمَهُ إبْطَالُ الْبَاطِلِ، وَفَسْخُ الْحَرَامِ، فَيَهْتَدِي بِهَدْيِ اللَّهِ تَعَالَى، أَوْ الْإِقْرَارُ عَلَى نَفْسِهِ بِأَنَّهُ يُنَفِّذُ الْحُكْمَ بِالْبَاطِلِ، وَيُجِيزُ الْحَرَامَ، وَمَا أَوْرَدْنَا مِنْهُ كُلَّ هَذَا.
فَإِنْ قَالُوا: مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ الْكُفْرِ أَشَدُّ؟ قُلْنَا: إنَّ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ مِنْ الْكُفْرِ لَا يُفْسَحُ لَهُمْ فِي إعْلَانِهِ، وَقَدْ جَاءَ النَّصُّ بِأَنْ لَا نَجْبُرَهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَالصِّيَامِ، وَالْحَجِّ.
وَكَذَلِكَ جَاءَ بِأَنْ نَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ، فَلَا يَحِلُّ تَرْكُ أَحَدِ النَّصَّيْنِ لِلْآخَرِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا بَأْسَ بِالرِّبَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ، وَالْحَرْبِيِّ وَهَذَا عَظِيمٌ جِدًّا.

[مَسْأَلَة بَيْع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ]
1507 - مَسْأَلَةٌ:
وَجَائِزٌ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ كَانَا أَوْ مِنْ نَوْعَيْنِ وَكَذَلِكَ يَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِاللَّحْمِ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ أَوْ مِنْ نَوْعَيْنِ مُتَفَاضِلًا، وَمُتَمَاثِلًا.
وَجَائِزٌ تَسْلِيمُ اللَّحْمِ فِي اللَّحْمِ كَذَلِكَ.
وَتَسْلِيمُ الْحَيَوَانِ فِي اللَّحْمِ، كَلَحْمِ كَبْشٍ بِلَحْمِ كَبْشٍ مُتَفَاضِلًا وَمُتَمَاثِلًا، يَدًا بِيَدٍ،

الصفحة 468