كتاب المحلى بالآثار (اسم الجزء: 7)

قُلْنَا: نَعَمْ، إلَّا أَنَّ هَمَّامَ بْنَ يَحْيَى رَوَاهُ كَمَا أَوْرَدْنَا قَبْلُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فَسَمَّى ذَلِكَ الرَّجُلَ مِنْ الَّذِي لَمْ يُسَمِّهِ هِشَامٌ، وَذَكَرَ أَنَّهُ يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ وَيَعْلَى ثِقَةٌ وَذَكَرَ فِيهِ: أَنَّ يُوسُفَ سَمِعَهُ مِنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ وَهَذَا صَحِيحٌ فَإِذَا سَمِعَهُ مِنْ حَكِيمٍ فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ يَسْمَعَهُ أَيْضًا مِنْ غَيْرِ حَكِيمٍ عَنْ حَكِيمٍ، فَصَارَ حَدِيثُ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ لَغْوًا كَانَ أَوْ لَمْ يَكُنْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ.
فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ رُوِيَتْ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ»
وَمِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ أَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ فَهُوَ الطَّعَامُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِرَأْيِهِ: وَلَا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إلَّا مِثْلَهُ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، هَذَانِ صَحِيحَانِ: إلَّا أَنَّهُمَا بَعْضُ مَا فِي حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ فَحَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ دَخَلَ فِيهِ: الطَّعَامُ وَغَيْرُ الطَّعَامِ، فَهُوَ أَعَمُّ، فَلَا يَجُوزُ تَرْكُهُ؛ لِأَنَّهُ فِيهِ حُكْمًا لَيْسَ فِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ.
فَإِنْ قِيلَ: قَدْ صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا رَوَيْتُمْ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ أَنَا هُشَيْمٌ أَنَا أَبُو بِشْرٍ هُوَ ابْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ «عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَسْأَلُنِي الْمَرْءُ الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَبْتَاعُ لَهُ مِنْ السُّوقِ؟ فَقَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: لَا تَبْتَعْ مَا لَيْسَ عِنْدِكَ»

الصفحة 474