كتاب المحلى بالآثار (اسم الجزء: 7)

وَقَالَ لَقِيطُ بْنُ مَعْمَرٍ الْإِيَادِيُّ جَاهِلِيٌّ فَصِيحٌ فِي شِعْرٍ لَهُ مَشْهُورٌ:
لَا يَطْعَمُ النَّوْمَ إلَّا رَيْثَ يَبْعَثُهُ ... هَمٌّ يَكَادُ جَوَاهُ يَحْطِمُ الضِّلْعَا
فَأَضَافَ الطُّعْمَ إلَى النَّوْمِ وَالنَّوْمُ لَيْسَ طَعَامًا بِلَا شَكٍّ.
وَقَدْ ذَكَرْنَا قَوْلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ، فَذَكَرَ الطَّعَامَ فِي الشَّعِيرِ فِي إضَافَةٍ لَا بِإِطْلَاقٍ.
وَقَدْ ذَكَرْنَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَوْلَهُ: كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَدَقَةَ الْفِطْرِ: صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ أَقِطٍ فَلَمْ يُطْلِقْ الطَّعَامَ إلَّا عَلَى الْقَمْحِ وَحْدَهُ.
لَا عَلَى الشَّعِيرِ وَلَا غَيْرِهِ.
وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ أَنَا يَزِيدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ: عَرَضَ عَلَيَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ زَيْتًا لَهُ؟ فَقُلْت لَهُ: إنَّ أَصْحَابَ الزَّيْتِ قَلَّمَا يَسْتَوْفُونَ حَتَّى يَبِيعُونَ، فَقَالَ: إنَّمَا سُمِّيَ الطَّعَامُ أَيْ إنَّمَا أَمَرَ بِالْبَيْعِ بَعْدَ الِاسْتِيفَاءِ فِي الطَّعَامِ فَلَمْ يَرَ الزَّيْتَ طَعَامًا.
وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ: حُجَّتَانِ فِي اللُّغَةِ قَاطِعَتَانِ؛ لَا سِيَّمَا وَعَبْدُ اللَّهِ هُذَلِيٌّ قَبِيلَةٌ مُجَاوِرَةٌ لِلْحَرَمِ فَلُغَتُهُمْ لُغَةُ قُرَيْشٍ.
وَمِمَّنْ قَالَ بِقَوْلِنَا: إنَّ الطَّعَامَ بِإِطْلَاقٍ إنَّمَا هُوَ الْقَمْحُ وَحْدَهُ: أَبُو ثَوْرٍ
وَأَمَّا الْقَمْحُ يُشْتَرَى جُزَافًا فَلَا يَحِلُّ بَيْعُهُ حَتَّى يُقْبَضَ وَيُنْقَلَ عَنْ مَوْضِعِهِ: فَلِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ أَنَا إِسْحَاقُ هُوَ ابْنُ رَاهْوَيْهِ أَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ «عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُؤْوُوهُ إلَى رِحَالِهِمْ» .
وَرُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ أَنَا أَبِي أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

الصفحة 478