كتاب المحلى بالآثار (اسم الجزء: 7)

لَكِنْ جُزَافًا - وَهُوَ أَحَدُ مَنْ يُجِيزُ ذَلِكَ هُنَالِكَ، وَيَمْنَعُهُ هَهُنَا - وَمَا نَعْلَمُ لَهُ مُتَعَلِّقًا أَصْلًا، وَلَا أَحَدًا قَالَهُ قَبْلَهُ.

[مَسْأَلَة بَيْع ألبان النِّسَاء والشعور وَبَيْع العذرة والزبل والبول]
1546 - مَسْأَلَةٌ: وَبَيْعُ أَلْبَانِ النِّسَاءِ جَائِزٌ، وَكَذَلِكَ الشُّعُورُ، وَبَيْعُ الْعَذِرَةِ وَالزِّبْلِ لِلتَّزْبِيلِ، وَبَيْعُ الْبَوْلِ لِلصَّبَّاغِ: جَائِزٌ - وَقَدْ مَنَعَ قَوْمٌ مِنْ بَيْعِ كُلِّ هَذَا.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: لَا خِلَافَ فِي أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَحْلُبَ لَبَنَهَا فِي إنَاءٍ وَتُعْطِيَهُ لِمَنْ يَسْقِيهِ صَبِيًّا، وَهَذَا تَمْلِيكٌ مِنْهَا لَهُ، وَكُلُّ مَا صَحَّ مِلْكُهُ وَانْتِقَالُ الْإِمْلَاكِ فِيهِ: حَلَّ بَيْعُهُ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ - تَعَالَى -: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275] إلَّا مَا جَاءَ فِيهِ نَصٌّ بِخِلَافِ هَذَا.
وَأَمَّا الشُّعُورُ، وَالْعَذِرَةُ، وَالْبَوْلُ: فَكُلُّ ذَلِكَ يُطْرَحُ، وَلَا يُمْنَعُ مِنْهُ أَحَدٌ: هَذَا عَمَلُ جَمِيعِ أَهْلِ الْأَرْضِ، فَإِذَا تُمُلِّكَ لِأَحَدٍ جَازَ بَيْعُهُ كَمَا ذَكَرْنَا.
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَمْتِعَ بِشُعُورِ النَّاسِ، كَانَ النَّاسُ يَفْعَلُونَهُ.

[مَسْأَلَة بَيْعُ النَّحْلِ وَدُودِ الْحَرِيرِ وَالضَّبِّ وَالضَّبُعِ]
1547 - مَسْأَلَةٌ: وَبَيْعُ النَّحْلِ، وَدُودِ الْحَرِيرِ، وَالضَّبِّ، وَالضَّبُعِ: جَائِزٌ حَسَنٌ -: أَمَّا الضَّبُّ وَالضَّبُعُ: فَحَلَالٌ أَكْلُهُمَا كَمَا ذَكَرْنَا قَبْلُ وَصَيْدٌ مِنْ الصَّيُودِ، وَمَا جَازَ تَمَلُّكُهُ جَازَ بَيْعُهُ كَمَا قَدَّمْنَا.
وَأَمَّا النَّحْلُ، وَدُودُ الْحَرِيرِ: فَلَهُمَا مَنْفَعَةٌ ظَاهِرَةٌ، وَهُمَا مَمْلُوكَانِ: فَبَيْعُهُمَا جَائِزٌ.
وَمَنَعَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ - وَمَا نَعْلَمُ لَهُ حُجَّةً أَصْلًا، وَلَا أَحَدًا سَبَقَهُ إلَى الْمَنْعِ مِنْ بَيْعِ النَّحْلِ، وَدُودِ الْقَزِّ - وَأَمَّا مَا عَسَّلَتْ النَّحْلُ فِي غَيْرِ خَلَايَا مَالِكِهَا: فَهُوَ لِمَنْ سَبَقَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بَعْضَهَا، وَلَا مُتَوَلِّدًا مِنْهَا كَالْبَيْضِ، وَالْوَلَدِ، وَاللَّبَنِ، وَالصُّوفِ، لَكِنَّهُ كَسْبٌ لَهَا، كَصَيْدِ الْجَارِحِ، وَهُمَا غَيْرُ النَّحْلِ وَالْجَارِحِ: فَهُوَ لِمَنْ سَبَقَ إلَيْهِ - وَأَمَّا مَا وَضَعَتْ فِي خَلَايَا صَاحِبِهَا: فَلَهُ؛ لِأَنَّهُ لِذَلِكَ وَضَعَ الْخَلَايَا، فَمَا صَارَ فِيهَا فَهُوَ لَهُ.
وَكَذَلِكَ مَنْ وَضَعَ حِبَالَةً لِلصَّيْدِ، أَوْ قُلَّةً لِلْمَاءِ، أَوْ حَظِيرًا لِلسَّمَكِ: فَكُلُّ مَا وَقَعَ فِي ذَلِكَ فَهُوَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَمَلَّكَهُ بِوَضْعِ مَا ذَكَرْنَا لَهُ -، وَبِاَللَّهِ - تَعَالَى - التَّوْفِيقُ.

[مَسْأَلَة ابتياع الْحَرِير]
1548 - مَسْأَلَةٌ: وَابْتِيَاعُ الْحَرِيرِ جَائِزٌ، وَقَالَ بِالْمَنْعِ مِنْهُ بَعْضُ السَّلَفِ -: كَمَا رُوِّينَا

الصفحة 524