كتاب المحلى بالآثار (اسم الجزء: 7)

وَهُوَ قَوْلُ شُرَيْحٍ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ.
وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ فِيمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا؟ قَالَ: يَرُدُّ عَلَى صَاحِبِهِ فَضْلَ مَا بَيْنَهُمَا وَيُجْعَلُ مَا رُدَّ عَلَيْهِ فِي رِقَابٍ؛ لِأَنَّهُ قَدْ وَجَّهَهُ.
قَالَ عَلِيٌّ: إنَّمَا وَجَّهَ لِلَّهِ - تَعَالَى - الْعَبْدَ لَا مَا وَجَبَ لَهُ مِنْ رَدِّ بَعْضِ مَالِهِ إلَيْهِ مِمَّا غُبِنَ فِيهِ فَهُوَ غَيْرُ الْعَبْدِ، فَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُوَجِّهَهُ إلَّا أَنْ يَشَاءَ، إذْ لَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ ذَلِكَ قُرْآنٌ، وَلَا سُنَّةٌ.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ الشَّعْبِيِّ، وَالزُّهْرِيِّ أَيْضًا أَنَّهُ - يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْعَيْبِ كَقَوْلِنَا.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إذَا بَاعَهُ أَوْ بَاعَ بَعْضَهُ، أَوْ وَهَبَ بَعْضَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ، عَلَى مَالٍ، ثُمَّ وَجَدَ عَيْبًا فَلَا رُجُوعَ لَهُ بِشَيْءٍ، فَلَوْ أَعْتَقَهُ عَلَى غَيْرِ مَالٍ أَوْ دَبَّرَهُ، أَوْ أَوَلَدَ الْأَمَةَ ثُمَّ وَجَدَ عَيْبًا رَجَعَ بِقِيمَةِ الْعَيْبِ.
قَالَ: فَلَوْ بَاعَهُ ثُمَّ رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ، فَإِنْ كَانَ هَذَا الرَّدُّ بَعْدَ الْقَبْضِ، فَإِنْ كَانَ بِقَضَاءِ قَاضٍ رَدَّهُ هُوَ أَيْضًا عَلَى الَّذِي بَاعَهُ عَنْهُ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ قَضَاءِ قَاضٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى الْأَوَّلِ، وَإِنْ كَانَ هَذَا الرَّدُّ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ أَيْضًا هُوَ عَلَى الْبَائِعِ لَهُ مِنْهُ - سَوَاءٌ رُدَّ عَلَيْهِ بِقَضَاءِ قَاضٍ أَوْ بِغَيْرِ قَضَاءِ قَاضٍ.
وَقَالَ مَالِكٌ: إنْ مَاتَ الْعَبْدُ، أَوْ دَبَّرَهُ السَّيِّدُ، أَوْ كَاتَبَهُ، أَوْ أَعْتَقَهُ أَوْ وَهَبَهُ لِغَيْرِ ثَوَابٍ، أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ أَوْ بِالْعَرْضِ، ثُمَّ أُطْلِعَ عَلَى عَيْبٍ، فَلَهُ الرُّجُوعُ بِقِيمَةِ الْعَيْبِ فَقَطْ.
فَلَوْ بَاعَهُ أَوْ رَهَنَهُ أَوْ أَجَرَهُ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ فَلَا رُجُوعَ لَهُ وَلَا رَدَّ.
فَإِذَا خَرَجَ عَنْ الرَّهْنِ، أَوْ تَمَّتْ الْإِجَارَةُ، أَوْ رَجَعَ إلَيْهِ بَعْدَ الْبَيْعِ فَلَهُ الرَّدُّ.
وَالْهِبَةُ لِلثَّوَابِ كَالْبَيْعِ - فَإِنْ بَاعَ نِصْفَ السِّلْعَةِ قِيلَ لِلْبَائِعِ: رُدَّ نِصْفَ قِيمَةِ الْعَيْبِ، أَوْ خُذْ النِّصْفَ الْبَاقِيَ فِي نِصْفِ ثَمَنٍ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إنْ أَعْتَقَهُ، أَوْ مَاتَ الْعَبْدُ، رَجَعَ بِقِيمَةِ الْعَيْبِ فَلَوْ بَاعَهُ أَوْ بَاعَ بَعْضَهُ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ - وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ: إنْ بَاعَهُ، أَوْ أَعْتَقَهُ رَجَعَ بِقِيمَةِ الْعَيْبِ - وَهُوَ قَوْلُنَا قَالَ عُثْمَانُ: فَلَوْ بَاعَهُ بِمَا كَانَ اشْتَرَاهُ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ.

الصفحة 588