كتاب المحلى بالآثار (اسم الجزء: 7)

الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ عُقْرًا، وَالدُّورُ، وَالْأَرْضُونَ، وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ عَلَى مِثْلِ هَذَا يَكُونُ رَدُّهُ إذَا وَجَدَ بِهَا عَيْبًا، كَاَلَّذِي اُسْتُحِقَّ فَاسْتُنْقِذَ مِنْ يَدَيْهِ.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: هَذَا هُوَ قَوْلُنَا - وَأَمَّا الْمُتَأَخِّرُونَ: فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: إذَا وَطِئَهَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ فَلَيْسَ لَهُ إلَّا قَدْرُ قِيمَةِ الْعَيْبِ فَقَطْ، إلَّا أَنْ يَشَاءَ الْبَائِعُ قَبُولَهَا فَلَهُ رَدُّ ذَلِكَ، وَيَرُدُّ الثَّمَنَ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: يَرُدُّهَا وَيَرُدُّ مَعَهَا ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ عُشْرِ قِيمَتِهَا - وَهَذَا هُوَ عُقْرُهَا، وَوَجْهُهُ عِنْدَهُ أَنْ يَأْخُذَ عُشْرَ قِيمَتِهَا وَنِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهَا فَيَجْمَعَهَا ثُمَّ يَأْخُذَ نِصْفَ مَا اجْتَمَعَ فَهُوَ الَّذِي يُقْضَى عَلَيْهِ بِرَدِّهِ.
وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ: يَرُدُّهَا وَيَرُدُّ مَعَهَا مَهْرَ مِثْلِهَا بَالِغًا مَا بَلَغَ.
وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ: إنْ لَمْ يُنْقِصْهَا الْوَطْءُ فَإِنَّهُ يَرُدُّهَا وَلَا يَرُدُّ مَعَهَا شَيْئًا، فَإِنْ نَقَصَهَا رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا مَا نَقَصَهَا.
وَقَالَ مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ: إنْ كَانَتْ بِكْرًا رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا مَا نَقَصَهَا وَطْؤُهُ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا رَدَّهَا وَلَمْ يَرُدَّ مَعَهَا شَيْئًا.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَشْهَرِ قَوْلَيْهِ: إنْ كَانَ افْتَضَّهَا فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهَا، لَكِنْ يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْعَيْبِ فَقَطْ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا رَدَّهَا وَلَمْ يَرُدَّ مَعَهَا شَيْئًا.
قَالَ عَلِيٌّ: قَوْلُ مَالِكٍ لَا نَعْلَمُهُ عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُ، وَلَا مَعْنَى لِإِيجَابِ - عُقْرٍ وَلَا غَرَامَةٍ عَلَى الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ وَطِئَ أَمَتَهُ الَّتِي لَوْ حَمَلَتْ لَحِقَهُ وَلَدُهَا، وَاَلَّتِي لَا يُلَامُ عَلَى وَطْئِهَا.
وَلَوْ أَنَّ الْبَائِعَ وَطِئَهَا وَهِيَ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي لَكَانَ زَانِيًا يُرْجَمُ إنْ كَانَ مُحْصَنًا، وَيُجْلَدُ الْحَدَّ إنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ، فَأَيُّ حَقٍّ لَهُ فِي بُضْعِهَا حَتَّى يُعْطِيَ لَهُ عُقْرًا أَوْ قِيمَةً، وَقَدْ يُوجَدُ فِي الْإِمَاءِ مَنْ لَا يَحُطُّ الِافْتِضَاضُ مِنْ قِيمَتِهَا شَيْئًا، كَخَدَمِ الْخِدْمَةِ وَيُوجَدُ مَنْ يَحُطُّهَا الْوَطْءُ وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا كَالرَّقِيقِ الْعَالِي يَطَؤُهَا النَّذْلُ الَّذِي يُعَيَّرُ بِهِ سَيِّدُهَا وَوَلَدُهَا وَهِيَ، أَيْضًا.
فَهَذِهِ كُلُّهَا أَقْوَالٌ لَا بُرْهَانَ عَلَى صِحَّتِهَا، وَلَقَدْ كَانَ يَلْزَمُ الْمَالِكِيِّينَ الْمُعَظِّمِينَ

الصفحة 591