كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 7)
أصحهما: أنه تجب الكفارة؛ كما لو قتل غيره، وعلى ورثته إخراجها من ماله.
والثاني: [لا تجب؛ كما] لا يجب الضمان.
الصفحة 247
536