كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 7)

المال، مختاراً من حرز مثله لا شبهة له فيه-: وجب عليه القطع، سواءٌ كان السارق رجلاً أو امرأة، حراً أو عبداً، آبقاً كان العبد أو غير آبق.

الصفحة 350