كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 7)

وتقويم المسروق يكون بالذهب، حتى لو سرق دراهم-: تقوم بالدنانير، فإن بلغت قيمتها ربع دينار-: قطع؛ وألا فلا يقطع.

الصفحة 355