كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 7)
وتقويم المسروق يكون بالذهب، حتى لو سرق دراهم-: تقوم بالدنانير، فإن بلغت قيمتها ربع دينار-: قطع؛ وألا فلا يقطع.
الصفحة 355
536