كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 7)

ومنهم من قال: لا يبلغ أربعين؛ لأنها أقل حدود الأحرار؛ رُوي عن عمر - رضي الله عنه- في التعزير ما بين ثلاثين إلى أربعين.
ومنهم من قال تعزير كل جريمة ينقص عن حدها؛ كما أن حكومة كل عضو لا تبلغبدله المقدر؛ فتعزير الزنا بأن فاخذ أو باشر أجنبية فيما دون الفرج - يجوز أن يزاد على حد القذف ولا يبلغ مائة، وتعزير القذف؛ أن شتم أو رماه بخيانة - لا يبلغ ثمانين، ويجوز أن يُزاد على حد الشرب، وتعزير الشرب، بأن تشبه بالشرب، فأدار كأس الماء على الشرب إدارة كأس الخمر - لا يبلغ أربعين.
قال شيخنا - رحمه الله -: وقد صح عن أبي بردة بن سيار؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يثجلد فوق عشر جلدات، إلا في حد من حدود الله تعالى".

الصفحة 429