كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 7)
وقال رحمه الله - الأمر هكذا عند قلة الفساد؛ وحصول الزجر بهذا، أما إذا أكثر الفساد واستقل الناس هذا التعزير - فلا باس أن يزاد، ولايبلغ به الحد؛ كما ذرناه؛ كما أن عمر - رضي الله عنه - ضرب في الخمر ثمانين، فزاد أربعين؛ تعزيراً على الافتراء.
والحدود لا تُقام في المساجد، لما رُوي عن ابن عباس؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تقام الحدود في المساجد"، ولأنه لا يؤمن أن يتلوث المسجد بجرح أو بحدث يحصل من المحدود.
فلو أقيم في المسجد - سقط الحد؛ كما لو صلى في ثوب مغصوب - سقط الفرض عنه، وإن كان عاصياً بالغصب، والله أعلم.
الصفحة 430
536