كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 7)
الجهاد؛ فقال: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ} [البقرة: 216]، وقال: {انفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ} [التوبة: 41]، وقال: {إِلاَّ تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً} [التوبة: 39].
والجهاد اليوم فرض على الكفاية، إذا كان الكفار فارين من بلادهم، فإذا خرج من تقع بهم الكفاية - سقط الفرض عن الباقين.
واختلفوا في أن هل كان فرضاً على العين في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -:
منهم من قال: كان فرضاً على العين لقلة المسلمين، وكثرة المشركين؛ بدليل أن الله تعالى ألحق الوعيد بمن لم يجاهد، فقال: {إِلاَّ تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً} [التوبة: 39].
ومنهم من قال: كان فرضاً على العين لقلة المسلمين، وكثرة المشركين؛ بدليل أن الله تعالى ألحق الوعيد بمن لم يجاهد، فقال: {إِلاَّ تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً} [التوبة: 39].
ومنهم من قال: كان فرضاً على الكفاية، والوعيد لمن ترك إجابة النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن إجابته واجبة على كل من دعاه، وإن كان في الصلاة؛ قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} [الأنفال: 24].
فصل فيما يجب عليه الجهاد
قال الله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ ...} [التوبة: 91] الآية وقال الله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ} [الفتح: 17] الآية [النور: 61].
الجهاد مع المشركين [فرض في الجملة]؛ لقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ}
الصفحة 446
536