كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 7)
وإن احتاج المسلمون إلى تخريب ديار الكفار، وقطع أشجارهم؛ ليفظروا بهم-: جاز لهم أن يفعلوا لك؛ لما روي عن ابن عمر؛ "أن رسول الله قطع نخل بني النضير، وحرق، وفي ذلك نزلت: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ} [الحشر 5].
وهل لهم أن يفعلوا ذلك لغير حاجة؟ نظر:
إن لم يغلب على ظن المسلمين أنهم يملكونها-: جاز، وإن غلب على الظن أنهم يملكونها-: فالأولى ألا يفعلوا.
وهل يجوز؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يجوز؛ لأن أبا بكر- رضي الله عنه- نهى عن ذلك؛ ولأنها تصير غنيمة للمسلمين، فلا يجوز إتلافها.
والثاني: يجوز؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله.
فصلٌ: في الأمان
رُوي عن علي- رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "المسلمون تتكافأ
الصفحة 475
536