كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 7)
دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم".
يجوز عقد الأمان للكفار، وهو قسمان: خاص، وعام.
فالأمان العام: هو أن يعقد الإمام لأهل الشرك بأسرهم في جميع الأقاليم؛ فلا يجوز ذلك إلا للإمام الأعظم إذا رأى المصلحة فيه، ولو بعث الإمام خليفة على إقليم مثل خراسان والشام ونحو ذلك-: فيجوز له عقد الأمان لمن يليه من الكفار من أهل ذلك الإقليم، وأهل تلك الناحية دون جميعهم؛ وكذلك: عقد الذمة.
والأمان الخاص: هو أن يؤمن شخصاً أو شخصين أو عشرة؛ فيصح ذلك من كل
الصفحة 476
536