كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 7)
مسلم مكلفٍ، رجلا كان أو امرأة، حراً كان أو عبداً، سواء كان العبد مأذوناً في القتال أو لم يكن، روي عن أم هانيء قالت:"أجرت رجلين من أحمائي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد أمنا من أمنت".
وقال أبو حنيفة: إن كان العبد مأذوناً في القتال-: يصح أمانه؛ وإلا فلا، والحديث حجة عليه، حيث قال- صلى الله عليه وسلم -: "ويسعى بذمتهم أدناهم".
ولا يصح أمان الصبي، [والمجنون؛ لأنه لا حكم لقولهما، وإن كان الصبي مراهقاً.
الصفحة 477
536