كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 7)

والثاني: لا يجوز؛ لأن المرأة ليست ممن عليها جزية؛ فعلى هذا: لا يتعرض لهن حتى يرجعن إلى الحصن، ويغلقن الباب، فإذا فتح الحصن يسترققن.
أما إذا كان في الحصن معهن رجل حر عاقل، قبل الجزية-: جاز، وصار النساء، والصبيان تبعاً له.
وهل تؤخذ الجزية من الشيخ الفاني، والراهب، والأعمى، والزمن؟ المنصوص: أنه تؤخذ:
فمن أصحابنا من قال: فيه قولان؛ بناء على جواز قتله، إن جوزنا قتله-: جاز أخذ الجزية؛ وإلا فلا.
ومنهم من قال: تؤخذ قولاً واحداً؛ لأن الجزية أجرة السن؛ فلا تسقط بالزمانة.
ويجب أداء الجزية في آخر الحول، فلو عجل الذمي في أولا لحول-: قُبِل.
ولو شرط الإمام تعجيلها في أول الحول -: فيه وجهان:
أحدهما: لا يجوز؛ لأن وجوبها في آخر الحول.
والثاني: يجوز؛ كالأجرة في الإجارة.
فإذا أسلم الذمي بعد الحول-: لا تسقط عنه جزية ذلك الحول، وإذا مات تؤخذ من تركته.
وعند أبي حنيفة: تسقط.
وكذلك: إذا مضت سنتان، ولم تؤخذ جزيتهما-: تؤخذ السنتين، ولا تتداخل كأجرة الدور، وعند أبي حنيفة تتداخل فلا تجب إلا جزية سنة واحدة.
ولو أسلم، أو مات في خلال الحول: هل تؤخذ بقدر ما مضى [من الحول؟ فيه قولان:
أصحهما: تؤخذ؛ كأجرة الدار: تجب بقدر ما مضى].
والثاني: لاتؤخذ؛ كالزكاة، وكما لو مات واحدٌ من العاقلة في خلال الحول: لا تلزمه الدية.
ولو مات بعد الحول، وعليه الجزية، وديون الناس بأيها يبدأ؟ فيه أقوالٌ؛ كمن مات، وعليه الزكاة وديون الناس.

الصفحة 504