كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 7)

والثاني: لا يجب؛ لأنها - الآن- ممنوعة بحكم الردة، وإن جاءت المرأة مسلمة إلى بلد ليس فيها الإمام - نظر:
إن كان الإمام قد شرط أن من جاءني منكم مسلماً، رددته-: لم يجب المهر؛ لأنها لم تأتي الإمام.
ون شرط أن من جاء المسلمين منكم مسلماً-: وجب رد المهر، وكل موضع وجب [لها] المهر-: فيكون من خمس الخمس سهم المصالح، فإن لم يكن في البلد إمامٌ ولا نائبه-: فلا يطالب به غيره.
ولو جاءنا عبد منهم مسلماً مراغماً لمولاه-: فقد عتق؛ لأن الهدنة لا توجب أمان بعضهم من بعض؛ فهو ملك بالقهر نفسه؛ فعتق، ولا يجوز رده بحال.
وهل تعطى قيمته؟ نظر:
إن جاء غير سيده في طلبه-: لايعطى، وإن جاء سيده في طلبه-: فعلى قولين؛ كالمهر.
وحكم الأمة غير ذات الزوج كالعبد.
وإن جاءت حرة مسلمة، وزوجها عبدٌ-: جاء في طلب المهر-: لا يعطى؛ لأنه لا ملك للعبد، وإن جاء سيد العبد-: [لا يعطى أيضاً؛ لأن البضع كان للزوج، فلم توجد الحيلولة بينه وبين السيد؛ فإن جاء السيد] والعبد معاً - حينئذٍ: يعطى المهر، ويدفع إلى السيد.
وإن جاءت أمة ذات زوج مسلمة مراغمة-: عتقت، ولا تُرد إليهم، فإن جاء في طلبها غير الزوج والسيد-: لا يعطى شيء، وإن جاءا معاً-: أخذ الزوج المهر، والسيد القيمة، وإن جاء أحدهما-: أخذ حقه.
وإن كان زوجها عبداً-: فلا يُدفع المهر إلا أن يحضر العبد وسيده لطلبه.
وإذا عقد الإمام الهدنة مع قوم-: يجب عليه منع من يقصدهم من المسلمين، وأهل الذمة، ولايجب منع من يقصدهم من أهل الحرب، ولا منع بعضهم من بعض؛ بخلاف أهل الذمة-: يجب منع أهل الحرب عنهم، ومنع بعضهم عن بعض؛ لأن عقد الذمة عقد على حفظهم، فوجب منع من يقصدهم، وعقد الهدنة عقد على تركهم؛ لا على حفظهم؛ فلا يجب منع بعضهم عن بعض.

الصفحة 525