كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 7)
ولو كان لمسلم على ذمي ذينٌ، فأداه-: لزم قبوله، إذا لم يعلم أنه ثمن محرم، فإذا علم أنه ثمن محرم؛ من خمر أو خنزير؛ بأن باعه بين يديه-: هل يجبر على قبوله؟ فيه وجهان:
أحدهما: يجبر؛ لأنه مالٌ في اعتقادهم.
والثاني- وهو الأصح؛ نص عليه-: أنه لا يجوز أن يقبل؛ لأنه حرامٌ في اعتقاد أهل الإسلام.
ولو كان لذمي على ذمي دينٌ، فرهن به خمراً-: لا يتعرض له؛ كما لو باع الخمر: فإذا وضعوها عند مسلم-: لا يجوز للمسلم إمساكها.
ولو كان لمسلم على ذمي دين، فرهن به خمراً-: لا يجوز، وإن شرط وضعها على يدي ذمي، ولو وكل مسلم ذمياً؛ ليشتري له خمراً أو يبيع-: لا يجوز؛ وكذلك: لو وكل ذمي مسلماً.
وعند أبي حنيفة- رحمه الله-: إذا وكل مسلم ذمياً-: يجوز؛ لأن العقد يقع للوكيل، ثم ينتقل إلى الموكل.
ولو اشترى كافرٌ عبداً مسلماً-: هل يصح أم لا؟ فيه قولان:
أصحهما- وهو قوله الجديد-: لا يصح؛ لأن الرق ذُل؛ فلا يجوز إثباته للكافر على المسلم؛ كما لا ينكح الكافر المسلمة.
وقال في القديم، وبه قال أبو حنيفة: يصح، ويباع عليه في الحال؛ لأن الاستدلال في الدوام، لا في الابتداء؛ بدليل: أنه يجوز أن يشتري أباه، وإن كان لا يجوز أن يستذله؛ لأنه لا يدوم عليه ملكه.
وبالاتفاق: يرث الكافر العبد المسلم؛ وذلك: أنه إذا كان للكافر عبد كافر، فأسلم العبد-: لا يزول ملكه، ويباع عليه، فلو مات المالك قبل أن يباع عليه-: صار لوارثه، ويباع على الوارث، ولو أوصى للكافر بعبد مسلم، أو وهب له، فقبل-: هل يُملك؟ فعلى قولين؛ كالشراء.
فإن قلنا بقوله الجديد: إنه لا يصح الشراء-: فالتفريع عليه: أنه لو اشترى قريبه المسلم الذي يعتق عليه، أو قال المسلم: أعتق عبدك المسلم عني، فأعتق، أو أقر بحرية عبدٍ مسلمٍ للغير، ثم اشتراه-: هل يصح أم لا؟ فيه وجهان:
الصفحة 530
536