كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي (اسم الجزء: 7)
أحدهما: لا؛ لأن فيه إثبات الملك للكافر عليه.
والثاني: يصح؛ لأنه يعتق في الحال؛ فلا يمكنه استذلاله.
ولو اشترى الكافر عبداً مسلماً بشرط الإعتاق-: فهو كما لو اشتراه مطلقاً؛ لأنه لا يزول ملكه بعد الشراء، حتى يزيله بالعتق؛ كما لا يزول عمن اشتراه مطلقاً، حتى يباع عليه.
ولو كان بين مسلم ومشرك عبدٌ مسلمٌ، فأعتق المشرك نصيبه، وهو موسر-: يسري، ويعتق عليه، سواء قلنا: تقع السراية بنفس الإعتاق، أو بأداء القيمة، لأنه يتقوم عيه شرعاً، لأنه باختياره، كالإرث.
ولو وكل كافر مسلماً؛ ليشتري له عبداً مسلماً-: فلا يصح العقد؛ لأن العقد: إما أن يقع للموكل أو ينتقل إليه.
ولو وكل ملم كافراً، ليشتري له عبداً مسلماً: إن قلنا: يقع الملك للموكل-: جاز.
وإن قلنا: يقع للوكيل-: فلا.
ولو اشترى كافر عبداً، فأسلم قبل القبض - هل ينفسخ البيع؟ فيه وجهان:
أحدهما: ينفسخ، كما لا يشتريه ابتداء.
والثاني: لا ينفسخ؛ لأن المانع لم يقترن بالعقد؛ فالحاكم يأمر من يقبض عنه، ويبيع عنه.
ولو اشترى مسلم من كافر عبداً مسلماً أو عبداً كافراً فأسلم عنده، ثم وجد به عيباً-: له الرد بالعيب.
وإن كن قد اشتراه بثوب، فوجد الكافر بالثوب عيباً، فرده-: يجوز.
وهل يسترد العبد؟ فيه وجهان:
أحدهما: تسترد قيمته؛ لأنه ابتداء تملك؛ فلا يجوز، كما لا يشتريه ابتداء.
والثاني: يسترد العبد؛ لأنه ينبني على الملك السابق.
ويجوز للكافر بيع العبد المسلم؛ بشرط الخيار؛ لأن الملك يزول في قول.
وإن قلنا: لا يزول-: فقد عرضه للزوال، ثم إذا اختار الرد-: يجوز، وإذا باع مطلقاً-: ثبت لهم خيار المكان.
ولو اشترى الكافر مصحفاً أو شيئاً من أخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد قيل: فيه قولان؛ كشراء العبد المسلم.
الصفحة 531
536