كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 7)

فإن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود حيث أكلوا ثمن ما حرم الله عليهم أكله (¬1) . والسلام.
(ص ـ ف 1431 في 24/11/1381هـ)
(1529 ـ قوله: لا السرجين النجس)
أظن مذهب أبي حنيفة ويجوزه كثير بل يزعمون أنه عمل سائر الأمصار في سائر الأقطار.
لكن كيف يجاب عن " إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه" (¬2) وهو من جوامع الكلم الذي أوتيه صلى الله عليه وسلم.
فلعله من أجل قرينة السياق إذا حرم أكل شيء (¬3) أما شيء ليس شأنه أن يؤكل فهو ليس من هذا الباب فلا يتعلق به، فسرجين الغنم لا يحل أكله ومع ذلك مصحح بيعه. وعامة الناس لا يزالون يعملون به.
ثم " مسألة استعماله" فيها كلام: من الناس من منعه أن يستعمل في دمل الأشجار لأنها تستمد من الماء والدمال فتكون أجزاء منه في ذلك المأكول، وبنى على هذا عدم تطهير النجاسات بالاستحالة، والأصحاب يرون أن رماد النجاسة نجس. والقول الآخر وهو اختيار الشيخ أن الاستحالة تطهر، كالكلب يقع في ملاحة، وكالعلقة تكون
¬_________
(¬1) لعن الله اليهود يحرمون الشحوم ويكلون أثمانها " أخرجه الحاكم وأبو يعلى، وأخرج الستة إلا مالكاً عن جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح بمكة أن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ـ إلى أن قال: قاتل الله اليهود أن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه ".
(¬2) أخرجه أبو داود بلفظ " وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه ".
(¬3) قلت: وهو نص رواية أبي داود.

الصفحة 10