كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 7)

(1615 ـ 2 ـ وإن ثبت أنه علم العيب وكتمه فلا أرش مع الرد (¬1) (أهـ من فتوى برقم 225 في 16/2/80هـ)
(1616 ـ قوله: كجوز هند)
جوز الهند الظاهر هو النارجين، ثمر كبار من شجر كبار يكون في وسطه شيء مثل السكر، ثم هذا الثمر يكون نوعاً من الآنية.
قوله: فكسره.
ظاهره كما تقدم أنه بقدر ما يحتاج إلى اختبارها.
قوله: وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن.
وكبطيخة ونحو ذلك إذا كسره فوجده فاسداً، فإن العقد لا يصح ولا يقال: إن قشر البطيخ تأكله الدواب. هذا طفيف، إذ المقصود ما في جوفه فقط. ... (تقرير)
(1617 ـ اليمن في نفي العيب على حسب جوابه)
وأجاب الشيخ محمد بن إبرهيم بن عبد اللطيف: على رواية أن القول قول المشتري بيمينه تكون اليمين على البت.
وأما على الرواية الآخرى التي عليها الفتوى وفاقاً للثلاثة وهي أن القول قول البائع بيمينه فتكون اليمين على حسب جوابه على الصحيح من المذهب (الدرر جزء 5ص42)
(1618 ـ قوله: وإن اختلفنا عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه.
والرواية الأخرى وهو قول أكثر أهل العلم أن القول قول البائع
¬_________
(¬1) يعني على المذهب ـ كما تقدم.

الصفحة 101