كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 7)

بيمينه. وهذا القول أرجح، وبعض القاة يفتى به (الشيخ أبا بطين) (تقرير) (¬1)
(فصل في قبض البيع)
(1619 ـ شرط القبض قبل البيع) (¬2)
قوله: وإن اشترى المكيل ونحوه جزافاً صح التصرف فيه قبل قبضه.
أما على القول الثاني وهو قول الجمهور ومقتضى الأدلة فإنه لا يصح التصرف في المبيع قبل قبضه. وشراء الطعام الغالب جزافاً. وظاهر حديث "أنهم يضربون على ذلك حتى يؤوه إلى رحالهم" شامل ما اشترى بكيل ووزن فلا يبيعه حتى يقبضه، وهو من حجة ابن عباس والشيخ، وهذا القول هو الراجح في الدليل.
والأصحاب استدلوا على جواز تصرف المشتري قبل القبض بحديث ابن عمر، وهو غير ظاهر الدلالة، ولهذا المجد في "المنتقى" حين ذكر الأحاديث المتعلقة بالمنع من بيع الطعام ونحوه لم يذكر حديث ابن عمر في بيع الطعام. والأصحاب منهم من استدل بحديث ابن عمر في بيع الطعام. والأصحاب منهم من استدل بحديث ابن عمر الذي في بيع الصعب (¬3) وحديث جابر (¬4) .
فالصحيح المنع في بيعه قبل قبضه. وحديث جابر وقصة ابن عمر في الهبة، فالهبة تجوز، بخلاف البيع. (تقرير) .
¬_________
(¬1) وتقدم ما يلزم إذا فسد عقد الشركة في فتوى صادرة برقم (1591/1 في 3/6/1382هـ) .
(¬2) وانظر فتوى برقم (3490/1 في 23/11/1386هـ)
(¬3) وقد أخرجه البخاري ولفظه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من عمر بكراً كان ابنه راكباً عليه ثم وهبه لابنه قبل قبضه ".
(¬4) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا بعت الطعام فلا تبعه حتى تستوفيه " رواه مسلم والإمام أحمد.

الصفحة 102