كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 7)

حيواناً، والخمرة تستحيل بنفسها تطهر، ولهذا لا يحرم أثمار أشجار دملت بالنجاسة، فإنه لا عين ولا أثر ولا رائحة، تلك العين ذهبت خشبة من الخشب أو غير خشب كالخضروات، وليس هي بذاتها. الخمرة بنفسها انقلبت خلاً، فكيف بالدمال الذي استحال وزال وصار من جملة أجزاء الأرض، ثم استحال في الشجر والأغصان، ثم لا تزال تتحلل تلك الأجزاء، إذا كان الكلب تراه بأذنيه ورأسه سقط في ملاحة يكون طاهراً فهذا أولى. (تقرير)
(1530 ـ بيع الكلونيا، والتطيب بها)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سليم حامد علي ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
كتابك لنا المؤرخ في 4/8/87هـ وصل وقد سألت فيه عن حكم بيع الكلونيا التي تحتوي على نسبة من مادة السبيرتو المسكرة، وكذا حكم التطيب بها.
والجواب: قال تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون} (¬1) وروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " كل مسكر خمر وكل مسكر حرام". وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم، عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما أسكر كثيره فقليله حرام".
¬_________
(¬1) سورة المائدة ـ آية 91.

الصفحة 11