كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 7)
ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم} (¬1) ثم قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون} (¬2) وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون} (¬3) وفي الحديث " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال هم سواء" (¬4) وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الربا ثلاث وسبعون باباً أيسرها مثل أنينكح الرجل أمه" (¬5) وفق الله الجميع لما يرضيه. والسلام عليكم.
(ص ـ ف 785 في 2/6/80)
(1629 ـ الاستقراض من البنوك بفائدة " العمولة")
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سئلت عن حكم " العمولة" التي يتعامل بها بعض البنوك يضع عندهم الرجل الدراهم ويقبض منهم أرباحاً معلومة النسبة في مدة معينة، أو بالعكس بأن يقرضوا الرجل دراهم ويأخذوا منه أرباحاً نسبية في مدة معينة.
فأفتيت بأن هذا حرام، ولا يصح شرعاً، لأنه من الربا
¬_________
(¬1) سورة البقرة ـ آية 275 ـ 276.
(¬2) سورة البقرة ـ آية 278 ـ 279.
(¬3) سورة آل عمران ـ آية 130 ـ 132.
(¬4) رواه مسلم.
(¬5) رواه ابن ماجه.