كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 7)
وإياكم لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله. (ص ـ م في 6/9/1376هـ)
(1636 ـ س: معاملة البنوك)
ج: كثير منها أو أكثرها لا يقرها الشرع، الربا موجود فيها صراحة. (تقرير)
(1636 ـ 2 معاملة الناس صار فيها شيء كثير بواسطة الدولار، وغيره، ينبغي أن يتصدى لها بعض طلبة العلم حتى يكتب فيها شيء تبرؤ به الذمة. (تقرير عام 81هـ)
(1637 ـ أمثلة من الربا المحرم) (¬1)
وأما ما طلبتماه من ذكر أمثلة للربا فمن ذلك:
1 ـ يكون للرجل على الرجل دين، فإذا حل الأجل قال صاحب الحق أتقضي أم تربي؟ فإن وفاه وإلا زاد هذا في الأجل، وزاد هذا في المال.
2 ـ بيع ألف ريال بألف ومائتين إلى أجل، كما يفعله من يشتغل في المداينات (¬2) .
3 ـ قر ألف بألف ومائة، كما يفعل في بعض البنوك.
4 ـ أن يطلب رجل من شخص ألف ريال قرضاً بألف ومائتين، فيقول: ما عندي. فيتيعه الطالب سلعة بألف ويقبض الألف ثم يشتري منه السلعة بألف ومائتين مؤجلة فهذا قرض ألف بألف ومائتين، والواسطة هذه السلعة.
¬_________
(¬1) بعضها قد تقدم معناه في فتاوي مستقلة.
(¬2) وليست هذه هي مسألة (التورق) أو (الوعده) التي تقدمت.