كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 7)
(1551 ـ بيع اليانصيب)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على أوراق المكاتبة المشفوعة الواردة إلينا من رئاسة مجلس الوزراء رقم 10442 وتاريخ9/5/1380هـ المتعلقة بما رفعه سمو أمير المنطقة الشرقية عن البضائع التي توجد في الأسواق بعنوان (يانصيب) ونفس البضائع تختلف عن بعض، ولا تكون معروفة لدى البائع والمشتري، وما جاء في خطاب رئيس محكمة الدمام من أن هذا من بيوع الغرر، وطلبه منع وتوبيخ من يتجر بهذه الأموال، سداً للذريعة.
وبتأمل ما ذكر رأينا وجاهة ما قرره رئيس محكمة الدمام، وقد سبق أن ورد إلينا معاملة من مجلس الوزراء تتعلق بمثل هذا الموضوع، وكتبنا عليها بما يلزم برقم 1005 وتاريخ 26/10/80) ونرفق لجلالتكم بهذا صورة منه لاتخاذ ما يلزم (¬1) والله يحفظكم.
(الختم) (ص ـ ف 333 في 15/3/1381هـ)
¬_________
(¬1) لم أجد الكتابة المنوه عنها بهذا الرقم، ووجدت نصيحة مرفقة بهذا الخطاب، ولعلها هي المقصودة، أو تتضمن ما ذكره.
وقد صدرت فتوى من دار الافتاء لرئاسة القضاة بهذا المعنى برقم 999 في 25/7/80هـ باسم رشيد البراهيم الذي وضع سيارة في (اليانصيب) .