كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 7)
المنتدبة من رئاسة القضاة ووزارة الداخلية وديوان المظالم المرفوع إلى فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية برقم 1133 وتاريخ 6/11/81هـ المتضمن الملاحظة على الصكين الصادرين من محكمة ظهران الجنوب برقم 21 وتاريخ 30/8/74هـ ورقم 7 وتاريخ 4/2/80هـ وعدم أحقية كل من الطرفين لتلك الجبال وإثبات كونها أراضي موات، وإزالة البئر التي وضعها صالح الدوسري وتخطيطها وبيعها على الأهالي من قبل الجهة المختصة.. إلخ.
وبتأمل قرار الهيئة المذكورة وجدنا فيه أشياء تخلوا من ملاحظة من أهمها ما يلي:
(أولاً) : أنهم عمدوا إلى تمييز الصكين الصادرين من محكمة ظهران الجنوب رقم 7، 21 وتاريخ 4/2/80هـ، 30/8/74هـ وإبداء الملاحظات عليها. وهذا شيء في غير محله، لأن تمييز الأحكام والنظر في الصكوك الشرعية ليس من اختصاص مثل هذه الهيئة.
(ثانياً) أن في ملاحظاتهم على هذين الصكين غلطاً ظاهراً مثال قوله:
لم يذكر في وثيقتي المبايعة ثمن المبيع، مما جعل ذلك البيع باطلاً، لجهالة الثمن. أهـ وقد رجعنا إلى وثيقة البيع المؤرخة في سنة 76هـ بقلم محمد ياسين، فوجدت تتضمن أن البائع باع بثمن قبضه واستوفاه وأبرأ ذمة المشتري. أهـ وهذه العبارة تفيد أن الثمن معلوم غير مجهول، وأنه مقبوض مستوفاً، سوى أنه لم يذكر قدره في الوثيقة، وهذا لا يضر، ولا يؤثر على العقد.
ومثل قولهم: وأن القاضي لم يقف على عين المحكوم به إلخ.. وهذا منهم وهم ظاهر، لأن صحة الحكم لا تتوقف على وقوف