كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 7)

(1580 ـ هدايا للمشترين)
من محمد بن إبراهيم إلى المدير العام للإذاعة والصحافة والنشر ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ـ
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 2034 ـ 5ـ 4 وتاريخ 18/6/80هـ والذي تذكرون فيه أن محمد علي أبو داود وإخوانه يرغبون تقديم هدايا للجمهور على ما يشتريه من محالهم من بضاعة، ويطلبون السماح لهم بالإعلان عن ذلك في الصحف، وتسألون: هل يجوز لهم ذلك؟
ونفيدكم أنه لا يجوز السماح لمثل هذه الأشياء، ولا يباح استعمالها، إذ أنها من أكل أموال الناس بالباطل، فينبغي سد الباب عن أمثال هذه الأعمال، وعدم التهاون بها، لأنها تفتح الباب إلى الحرام. فمن الحزم قطع الطريق على كل مموه نهاب يحتال على أموال الناس بشتى الحيل. نسأل الله أن يوفق المسلمين لما يرضيه والله يحفظكم.
(ص ـ ف 1226 في 11/8/80هـ)
(باب الشروط في البيع)
(1581 ـ قوله: أو خصيا)
خصي العبد ـ وهو رض خصيتيه أو سلهما ـ لا يجوز، حرام أن يفعل هذا، لكن أهل الأموال يفعلون هذا لأجل مصلحتهم، فإذا خصى انقطع تعلقه بالنساء من جميع الأحوال أو في بعضها، فإنه يوجد من الخصيان من يجامع، لكنه ليس مثل جماع غير الخصي. (تقرير)

الصفحة 77