كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 7)

(1582 ـ قوله: أو مسلماً)
وقد يكون هناك عرف ويؤخذ به، كأن يكون العرف أو العبيد مسلمين ثم يشتري عبداً فيتبين أنه يهودي أو نصراني أو وثني. فهو عيب بالنسبة إلى العرف، لا إلا الأصل، إذ الأصل فيهم هو ذلك، فإن سبب الرق هو الكفر. ... (تقرير)
(1583 ـ قوله: وإن جمع بين شرطين.. بطل البيع. لحديث: " ولا شرطان في بيع " (¬1) .
الشيخ وابن القيم يقولان: الشرطان في بيع هو " بيعتان في بيعة (¬2) ويصح العمل بما ذكره الشيخان من حيث الدليل والقوة. (تقرير)
(1584 ـ ثم هنا مسألة وهي أن يبيع شيئاً من إنسان ويشترط أن تقبل أنها حوالة ما عندي شيء.
فهذه تصح، ذكرها ابن عطوة، وذكرها إمام الدعوة وأجازها ولا فيها محذور. ... (تقرير)
(1585 ـ شروط ليست من مصلحة العقد ولا من مقتضاه)
قرار رقم 158 في 26/11/80 هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: ـ
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفقة الواردة من سمو وزير الداخلية برقم 1366 وتاريخ 27/10/80هـ الخاصة بدعوى
¬_________
(¬1) أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه، قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(¬2) المذكور في حديث أبي هريرة وقد أخرجه الترمذي والنسائي.

الصفحة 78