كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 7)

عبد الله بن أحمد القريشي ضد حامد أحمد الدخيل بشأن الحديد الخردة الذي اشتراه حامد من عبد الله، والمشتملة على الصك الصادر في القضية من مساعد رئيس محكمة الدمام برقم 340 ـ 1 وتاريخ 5 رمضان 1380هـ والذي يتلخص في أن فضيلة القاضي بعد سماع الدعوى والإجابة واطلاعه على الاتفاقية والبيان الذي طلبه من سكة الحديد ظهر له أن كلا الطرفين قد أخل بما عليه، حيث أن حامد الدخيل لم يقم بتأمين العدد الكافي من العربات، كما أن عبد الله القريشي قد أخر شحن العربات في بعض الأيام، ثم حكم على حامد بقبض باقي الحديد بسعره المذكور ـ يعني في الاتفاقية ـ وحكم على القريشي بتسليم الأرضية التي دفعها حامد إلى سكة الحديد لأجل العربات التي أخر شحنهن القريشي، كما حكم على القريشي بأجور تعطيل الباخرة في الأيام التي أخر فيهن شحن العربات، إن ثبت وجود الباخرة في ميناء الدمام في تلك الأيام وثبت أن حامداً دفع لأرباب الباخرة أجرة تعطيل، وحكم أيضاً ببراءة حامد مما يدعيه القريشي من أجرة العمل والأثاث التي استجلبها للشحن وادعى أنه أصابه خسائر بسبب عدم إرسال حامد العربات الكافية. أهـ.
وبتدقيق هذا الحكم والاطلاع على نص الاتفاقية وملحقها، اتضح أن القاضي لم يصرح بالحكم بصحة العقد، إلا أن لازم حكمه يقتضي ذلك.
وحيث أن هذا البيع قد اشترط فيه شروط ليست من مصلحة العقد ولا من مقتضاه، منها، أن المبيع تسليم ظهر الباخرة. ومنها: أن على البائع إحضار العمال العاديين اللازمين لترتيب وتقطيع وتفكيك الحديد الخردة للبيع إذا دعت الحاجة لذلك. ومنها: أن على البائع

الصفحة 79