كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 7)

(1587 ـ الفرق بين الوقف والعتق)
قوله: إلا إذا شرط العتق.
تقدم شرط عثمان على صهيب لما اشترى منه أرضاً وقفها عليه وعلى عقبه، فما الفرق؟
لعل الفرق أن العتق له من النفوذ والخصوصية ما ليس للوقف. (تقرير)
(1588 ـ إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع. وهذا هو غلق الرهن عندهم.
والقول الآخر أنه يصح، وفعله أحمد، وهو اختيار الشيخين، وقرار دلالة الحديث على صحته. هذا أقرب من الدلالة على البطلان فالظاهر جوازه كما تقدم. ... (تقرير)
(باب الخيار)
(1589 ـ قوله: ان يشترطاه في صلب العقد)
مفهومه أنه لا يصح قبل العقد إلا ما تقدم في الشروط في البيع فإنه فيه خلافاً قبله أو بعده يليه.
والظاهر أنه مثله، لأنه شرط، فيجري الخلاف فيما قبل.
(1590 ـ مدة خيار الشرط)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ يوسف بن عبد الله الدغفق سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ـ

الصفحة 82