كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 7)

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي فيه عن " ثلاث مسائل" " إحداها " مدة خيار الشرط، وقد تأملنا ما أتيت به من تدليل وتعليل في غير محله، وقد كان يكفيك أن تأخذ بالقول المفتى به المعمول به في المحاكم الشرعية والمنصوص عليه في كلام العلماء، لأنك لم تبلغ درجة الاجتهاد.
إذا عرفت هذا فليس في الشرع ما يمنع تمديده مدة الخيار إلى أكثر من ثلاث إذا كان البيع صحيحاً وبعيداً عن الحيل، وقد توفرت فيه شروطه السبعة، وانتفت مفسداته، بل ورد ما يدل على ذلك من عموم قوله صلى الله عليه وسلم " المسلمون على شروطهم " وغيره.
(ص ـ ف 984 في 7/1/1379هـ)
(1591 ـ ما يسمى بيع خيار وهو استثمار)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 7/17/2167 وتاريخ 25/5/1377هـ المختصة بالنزاع الواقع بين محمد مدني زكري وبعض شركائه ضد محمد المهدي العطاس في البيوت التي بجيزان، كما جرى الاطلاع على الصك الصادر من وكيل قاضي صبيا برقم 30 وتاريخ 25/10/77هـ المتضمن إثبات عقد بيع مدني للبيوت المذكورة على المهدي.
وبتأمل أوراق المعاملة والصك المذكور وجدت تتلخص فيما يلي:
1ـ أن مدني زكري باع البيوت المذكورة على المهدي بشرط

الصفحة 83