كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 7)
هذاالكلام فيمن شأنه أن يغبن فغبن.
أما واحد جائز التصرف فدخل في شيء لا يعلمه. هذا فيه تأمل. ... (تقرير)
(1596 ـ منع متلقي الجلب)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على خطابكم رقم 1779 ـ 6 وتاريخ 18/5/84هـ المشفوعة به المكاتبة الواردة إليكم من أمارة منطقة أبها حول تشكي أهالي ظهران الجنوب من الأشخاص الذين يتلقون الركبان خارج البلد لشراء المواشي. كما جرى الاطلاع على قرار المجلس الإداري بأبها برقم 22 وتاريخ 26/2/84هـ المتضمن منع السماسرة من تلقي الركبان خارج البلد. وأن لا تباع المواشي إلا داخل البلد.
وبتأمل ما ذكر وجدنا ما قرره المجلس الإداري بأبها وجيهاً. فيتعين منعهم من تلقي الجلب حتى يدخل السوق، وقد ورد النهي عن تلقي الركبان في الحديث الصحيح الذي رواه الجماعة إلا البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق ". والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مفتي البلاد السعودية
(ص ـ ف 133 ـ 1 وتاريخ 12/3/1384هـ)