كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 7)
على قدر الأجل لأنه يشبه بيع المضطر، وهذا يعم بيع المرابحة والمساومة. ذكره في " الاختيارات " والله الموفق. والسلام.
مفتي البلاد السعودية (ص ـ ف 1467 ـ 1 في 12/6/1385هـ)
(1599 ـ قوله: والغبن محرم)
لأنه من الغش، هو إبداء غير الحقيقة، فيحرم تعاطي أسبابه: بأن يتلقى جلباً، أو يرضى بالنجش، أو يقول: أعطيت كذا وهو كاذب.
ثم هذا التحريم ليس خاصاً بالثلاث الصور (¬1) يحرم أنك تبيع ما يساوي سبعة بعشرة، وهذا كثير في بياعات الناس، فلا يصح وحرام إذا باع ما يساوي سبعة بإثنى عشر.
ولعل هذا يستثنى منه أحوال الموسم، لأنه حدوث رغبة، فليس غبناً، فهذه الزيادة لا باس بها، إنما الذي يحرم الذي بالنسبة إلى وقته. (تقرير)
(1600 ـ قوله: وجمع ماء الرحى)
وهذا الآن يستعمل للكهرباء على الأنهار.
ثم إذا نظر فرؤي الثمن هو ثمنها بدون التدليس هل يثبت له؟ الله أعلم. ... (تقرير)
(1601 ـ خيار العبي) (¬2) .
قوله: وهو ما ينقص قيمة المبيع.
هذا في باب البيع. أما في الأضحية فلا، فإذا صار ناقة ذبوح
¬_________
(¬1) وهي:1 ـ تلقي الركبان. 2 ـ زيادة الناجش 3 ـ زيادة المسترسل
(¬2) وانظر فتوى في الوقف صادرة برقم 381 في 5/8/75هـ.