كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 7)
بخمسمائة فوجد عيب لا ينقصها بالنسبة إلى الذبح عندما تجلب فهذا ليس عيباً إذا كانت فاطر للذبح. ... (تقرير)
قوله: كمرضه على جميع حالاته في جميع الحيوانات.
سواء كان مخوفاً أو لا، وسواء كان فيما يرجع إلى ما ينقص الرعي، أو اللحم: كالجرب، والهيام، وأبو رمح، والجدري، وظاهر العبارة ولو كان يسيراً، فعلى هذا يدخل فيه الرعام (وهو الخنان) وبعضه يشتد حتى يضر. وبعضه يكون خفيفاً. (تقرير)
1602 ـ وإذا صار العبد لم يجدر فليس بعيب. أما إذا شرط أنه مجدور فله الرد. (تقرير)
(1603 ـ قوله: وسرقته)
إطلاقه أظهر، فإنه يضر الصغير والكبير. أما الزنا فإنه مرجو زواله. (تقرير)
(1604 ـ قوله: وشربه مسكراً)
فإنه عيب. ومثله (التنن) لكن لا يكون عند قوم يعرفون حقيقته ولا يستخبثونه، كما إذا كانوا كلهم أو أكثرهم يشربونه. (تقرير)
(1605 ـ قوله: وبوله في الفراش)
ثم الصغر الكلي الذي مثله يبول في الفراش. الظاهر ليس عيباً، بخلاف ما إذا كان قد ترعرع وكان مثله لا يبولون. والضابط ما عدوه عيباً، وهم يعدونه عيباً في أبوست. ... (تقرير)
(1606 ـ قوله: وكونه أعسر)
وإن كان لا يعمل بها أصلاً فهذا أشد. ... (تقرير)