كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (اسم الجزء: 7)

بالثمن نفسه، كلٌّ منهما تساوي الثمن المعين، صحّ الشراء للموكل، لأنه مخالفة إلى ما هو أنفع. ودلّ على ذلك كله حديث عروة رضى الله عنه السابق.

? أشتراط الوكيل الخيار:
ليس للوكيل بالبيع أن يشرط الخيار للمشتري، كما أنه ليس للوكيل بالشراء أن يشرط الخيار للبائع، لأنه - في الحالين - شرط لا مصلحة فيه للموكِّل، فإن أذن به الموكَّل جاز.
وللوكيل أن يشرط الخيار لنفسه او للموكِّل، لأن في ذلك مصلحة للموكّل واحتياطاً له.

الصفحة 182