كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (اسم الجزء: 7)

الإكَراه

حقيقته ومعناه:
في المصباح المنير: كَرُه الأمرُ والمنظرُ كراهةً فهو كريه، مثل قُبح قباحة فهو قبيح، وزناً ومعنىً، وكرهته أكرهه كرهاً - بضم الكاف وفتحها - ضد أحببته، فهو مكروه.
والكَره - بالفتح - المشقة، وبالضم: القهر، وقيل: بالفتح الإكراه، وبالضم المشقة.
وأكرهته على الأمر إكراهاً حملته عليه قهراً، يقال: فعلته كَرهاً - بالفتح - أي إكراهاً، وعليه قوله تعالى: (طوعاً أوكَرْهاً) (فصّلت: 11) فقابل بين الضدّين.
والخلاصة: أن الإكراه في اللغة: حمل الغير على أمر يكرهه، أي إثبات الكره في نفس المكرَه، أي قيام معنى في نفسه ينافي المحبة والرضا، فالكره ضد لهما ويستعمل في مقابليهما، قال تعالى: (وعسى أن تَكْرَهُوا شيئاً وهو خيرٌ لكم وعسى أن تحِبُّوا شيئاً وهو شَرٌ لكم) (البقرة: 216).
ويسمى الإغلاق، فكأن المكرَه أُغلق عليه باب ومنع من الخروج منه إلا بما أُكره عليه.
وفي الاصطلاح: هو الإلجاء إلى فعل الشئ قهراً.
وعرّفه الشافعي رحمه الله تعالى في "الأُم" بقوله: أن يصير الرجل في يدَيْ مَن لا يقدر على الامتناع عنه.

الصفحة 197