كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية (اسم الجزء: 7)

وأن ما عداها لازمٌ للكثير، فإن كلام العرب جاء فيه وضع القليل موضع الكثير وبالعكس.
فإن قلت: فما فائدة التنبيه على هذه المسألة إذا كان (¬1) الأمران جائزين في النوعين؟
فالجواب: أن فائدته ألا يخرج عن الوضع الأكثري (¬2) الأول إلا أن تخرجه العرب، فتتبعها (¬3) حتى إذا لم تجد لها فيه عملاً أعملت كلاً في موضعه؛ لأن الغالب في الاستعمال أن تستعمل هذه الأربعة في القلة وما عداها في الكثرة، وأيضاً فللأحكام (¬4) أُخَرَ لفظية، سيأتي ذكرها.
واقتصر الناظم على ذكر هذه الأبنية الأربعة في جموع القلة فلم يذكر معها غيرها، فدل على أن مذهبه في فُعَل وفِعَل وفِعَلة نحو: ظُلَم ونِعَم وقِرَرَة [قردة] أنها جموع كثرة كما يقوله الجمهور، لا جموع قلة كما يقوله الفراء. وسكت أيضا عن ذكر الجمعين السالمين، وهما عند
¬__________
(¬1) في (أ): كانت جائزان، ورسم فوقها: كذا. وفي (س): كانت الأمران.
(¬2) في (س): الأكثر في الأول.
(¬3) في (س): فنتبعها حتى إذا لم نجد ... أعملت.
(¬4) في (س): فالأحكام.
(5) نقل ذلك عن ابن الدهان كما في شرح الأشموني 4/ 121 وانظر التسهيل 268.

الصفحة 12