كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

أبعدَكَ الله عن الشماتة. قال ابن الأنباري: كل داع بخير فهو مُشمِّت (١).
قال في "النهاية": هما الدعاء بالخير والبركة، والمعجمة أعلاهما (٢)، وقالت طائفة: معنى شَمَّتُّ العاطسَ: أزلتُ عنه الشماتة (٣).
ومعتمد المذهب: أن تشميت العاطس فرضُ كفاية إذا حَمِدَ الله؛ كرد السلام إن كانوا جماعة، وعلى الواحد فرض عين.
والحاصل: أن حمد الله تعالى سنة في حقِّ العاطس، وتشميتَه إذا حمدَ فرضُ كفاية، وإجابةُ المشمِّتِ فرضُ عين.
وذكر بعض العلماء أن تشميتَ العاطس فرضُ عين.
قال ابن القيم: ولا دافع له، ولفظُه في حواشي "السنن" جاء بلفظ: الوجوب الصريح، وبلفظ: الحق الدال عليه، وبلفظ: على الظاهر فيه، وبصيغة الأمر التي هي حقيقة فيه، وبقول الصحابي: أَمرَنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال: ولا ريب أن الفقهاء أثبتوا وجوبَ أشياءَ كثيرةٍ بدون مجموع هذه الأشياء (٤).
وقال بالوجوب: عليُّ بن مزين من المالكية، وجمهورُ أهل الظاهر.
وقال ابن أبي جمرة: قال جماعة من علمائنا: إنه فرض عين، وذهب آخرون إلى أنه فرض كفاية، إذا قام به البعض، سقط عن الباقين.
ورجحه أبو الوليد بن رشد، وأبو بكر بن العربي، وقال به الحنفية.
---------------
(١) انظر: "الآداب الشرعية" لابن مفلح (٢/ ٤٦٧).
(٢) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٢/ ٤٩٩).
(٣) انظر: "الآداب الشرعية" لابن مفلح (٢/ ٤٦٧).
(٤) انظر: "حاشية ابن القيم على سنن أبي داود" (١٣/ ٢٥٨).

الصفحة 110