كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

هوائها، يقال: تهم الدهنُ: إذا تغير ريحُه، ومكةُ من تهامةَ معدودة كما في "المطالع" (١).
وفي "القاموس": تهامة -بالكسر-: مكّة -شرّفها الله تعالى-، وبلاد معروفة (٢).
(فأصاب النَّاسَ جوع) في تلك الغزاة.
قال ابن التين: وكانت سنةَ ثمان من الهجرة في قضية حنين (٣).
(فأصابوا)؛ أي: غَنِموا (إبلًا وغنمًا، وكان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في أُخْرَيات القوم)؛ أي: في أواخرهم وأعقابهم، وهي جمع أُخرى، وكان يفعل ذلك رفقًا بهم، وليحمل المنقطع منهم (٤)، (فعجِلوا) -بكسر الجيم-، (وذبحوا) من المواشي المغنومةِ قبل قسمتها، (ونصبوا القدور) على الأثافِيِّ ليطبخوا لحم ما ذبحوه من مواشي الغنم، والقدور: جمع قِدْر -بالكسر- مؤنث، أو يؤنث كما في "القاموس"، وهو ما يطبخ فيه (٥)، (فأمر النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بالقدور فأكفئت)؛ أي: قلبت وأُميلت وأُريق ما فيها، وهو من الإكفاء.
قال ثعلب: كفأتُ القدرَ: إذا كببته، وكذا قال الكسائي وغيره، فعلى هذا إنما يقال: كُفِئَتْ، وأُكْفِئَتْ إنما يقال على قول ابن السكيت في "الإصلاح"، لأنَّه نقل عن ابن الأعرابي وأبي عبيد وآخرين: أنه يقال: أُكفئَت.
---------------
(١) وانظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (١/ ١٢٦).
(٢) انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: ١٤٠٠)، (مادة: تهم).
(٣) انظر: "عمدة القاري" للعيني (١٣/ ٤٦).
(٤) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٥) انظر: "القاموس المحيط" للفيروأبادي (ص: ٥٩١)، (مادة: قدر).

الصفحة 12