كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

وقال في "الفتح": "ما" موصولة في موضع رفع بالابتداء، وخبرها: "فكلوه"، والتقدير: ما أنهرَ الدمَ، فهو حلال، فكلوه، ويحتمل أن تكون شرطية.
ووقع في رواية ابن إسحاق: "كل ما أنهر الدم ذكاة"، و"ما" في هذا موصولة (١)، (ليس السنَّ والظفر) بالنصب على الاستثناء بليس.
قال في "الفتح": ويجوز الرفع؛ أي: ليس السنُّ والظفرُ مباحًا، أو مجزئًا.
ووقع في رواية أبي الأحوص: "ما لم يكن سنٌّ أو ظفرٌ" (٢).
وفي رواية عمر بن عبيد: "غير السن الظفر" (٣).
وفي رواية داود بن عيسى: "إلَّا سنًا أو ظفرًا" (٤).
(وسأحدثكم عن ذلك).
وفي رواية: "سأخبركم" (٥)؛ أي: سأبين لكم العلة في ذلك، وليس السين هنا للاستقبال، بل للاستمرار، كما في قوله تعالى: {سَتَجِدُونَ آخَرِينَ} [النساء: ٩١].
وزعم الزمخشري أن السين إذا دخلت على فعل محبوب أو مكروه، أفادت أنه واقع لا محالة (٦).
---------------
(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٦٢٨).
(٢) تقدم تخريجه عند البُخاري برقم (٥٢٢٣).
(٣) تقدم تخريجه عند البُخاري برقم (٥٢٢٤).
(٤) رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (٤٣٨٦). وانظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٦٢٨).
(٥) تقدم تخريجه عند البُخاري برقم (٥١٧٩).
(٦) انظر: "عمدة القاري" للعيني (١٣/ ٤٧).

الصفحة 25