كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

باب الأضاحي
جمع أُضحية -بضم الهمزة، ويجوز كسرُها، ويجوز حذفُ الهمزة، فتفتح الضاد، كسَرِيَّة-، والجمع ضحايا، وهي: أضحاة، والجمع أضحى، وبه سمي يوم الأضحى، وهو يذكر ويؤنث، وكأن تسميتها اشتُقت من اسم الوقت الذي تشرع فيه (١).
وقد ترجم له في البُخاري كتاب: سنة الأضاحي.
قال في "الفتح": وكأنه ترجم بالسنة إشارة إلى مخالفة من قال بوجوبها.
قال ابن حزم: لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة (٢)، وصح أنها غير واجبة عن الجمهور، ولا خلاف في أنها من شرائع الدين.
وهي عندنا كالشافعية والجمهور سنّة مؤكدة لكل مسلم، ولو
---------------
(١) انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (٢/ ٥٥)، و"النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٣/ ٧٦)، و"المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: ٢٠٤). وانظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ٣)، وعنه نقل الشارح -رحمه الله-.
(٢) انظر: "المحلى" لابن حزم (٧/ ٣٥٥).

الصفحة 33