كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

فائدة:
تجزىء الأضحية الواحدة عن الواحد.
ونص الإمام أحمد: وعن أهل بيته وعياله مثل امرأته وأولاده ومماليكه.
والبدنةُ والبقرةُ عن سبعة فأقل.
قال الزركشي: يعتبر أن تشترى للجميع دفعة، فلو اشترك ثلاثة في بقرة أضحية، وقالوا: من جاء يريد أضحية، شاركناه، فجاء قوم فشاركوهم، لم تجزىء إلَّا عن الثلاثة، قاله الشيرازي، انتهى.
والمراد: إذا أوجبها الثلاثةُ على أنفسهم، نصّ عليه الإمام أحمد - رضي الله عنه - (١).
ودليل إجزاء الأضحية عن الواحد وعن أهل بيته: ما رواه ابن ماجه، والتِّرمذيُّ، وصححه من حديث عطاء بن يسار، قال: سألت أبا أيوبَ الأنصاريَّ: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: كان الرجل في عهد النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون حتَّى تناهى النَّاس، فصار كما ترى (٢)، والله تعالى الموفق.
---------------
(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٤٢).
(٢) رواه التِّرمذيُّ (١٥٠٥)، كتاب: الأضاحي، باب: ما جاء أن الشاة الواحدة تجزىء عن أهل البيت، وابن ماجه (٣١٤٧)، كتاب: الأضاحي، باب: من ضحى بشاة عن أهله. وفي الأصل: "تباهى" بدل "تناهى"، والصواب ما أثبت. وانظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ٦).

الصفحة 50