كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)
التمر الجَنيب -وهو الجيد- بالصاعين من الجَمْع، وهو المخلوط، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "أوَّه عينُ الربا" (١)، وتقدم ذلك في محله.
وقد استقر الحال عند الأئمة على تحريم ربا الفضل كالنسيئة، والله الموفق.
---------------
(١) تقدم تخريجه.
الصفحة 67
591