كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

وفي رواية الإسماعيلي المذكورة: إنِّي لم أكسره إلَّا أني نهيتُه، فلم يقبل.
وفي رواية يزيد: لولا أني تقدَّمْتُ إليه مرَّة أو مرتين، لم أفعل به هذا (١).
والديباج: صنف نفيس من الحرير.
قال في "القاموس": الديباج معروف معرَّبٌ، والجمعُ دَبابج، ودبابيج (٢).
وفي "المطالع": الديباج بكسر الدال وفتحها، قال أبو عبيد: والكسر مولدة (٣)، انتهى.
(ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة)، وفي رواية عن حذيفة - رضي الله عنه - في "الصحيحين"، وغيرهما: لأنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - نهانا عن الحرير والديباج، والشرب في آنية الذهب والفضة (٤).
ووقع عند الإمام أحمد من طريق مجاهد عن ابن أبي ليلى بلفظ: نهى أن يشرب في آنية الذهب والفضة (٥).
(ولا تأكلوا في صِحافها) تثنية صَحْفة، وهو إناء كالقَصعة المبسوطة ونحوِها، وجمعُها صِحاف (٦).
---------------
(١) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٥/ ٤٠٨)، وانظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ٩٥).
(٢) انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: ٢٣٩)، (مادة: دبج).
(٣) وانظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (١/ ٢٥٢).
(٤) تقدم تخريجه عند البُخاري برقم (٥٣٠٩).
(٥) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٥/ ٣٩٦).
(٦) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٣/ ١٣).

الصفحة 93