كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 7)

مرة. وقيل: فاتحة الكتاب. وقيل: سور أولها البقرة، وآخرها براءة.
وقيل: القرآن العظيم كله (¬1). وعند الأزهري: سمي القرآن العظيم كله مثاني؛ لأن القصص والأمثال ثنيت فيه (¬2).
ثم قَالَ البخاري: وَقَرَأَ الأَحْنَفُ بِالْكَهْفِ فِي الأُولَى، وَفِي الثَّانِيَةِ بيونس أو بيوسف، وَذَكَرَ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ عُمَرَ الصُّبْحَ بِهِمَا.
وهذا الأثر أخرجه أبو نعيم في "مستخرجه": عن مخلد بن جعفر، ثنا جعفر الفريابي، ثنا قتيبة، عن حماد بن زيد، عن بديل، عن عبد الله ابن شقيق قَالَ: صلى بنا الأحنف بن قيس الغداة فقرأ في الركعة الأولى بالكهف، وفي الثانية بيونس، وزعم أنه صلى خلف عمر بن الخطاب فقزأ في الأولى بالكهف، وفي الثانية بيونس، وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا عن معتمر، عن الزبير بن الخريت، عن عبد الله بن قيس، عن الأحنف قَالَ: صليت خلف عمر الغداة فقرأ بيونس، وهود ونحوهما (¬3)، وحَدَّثَنَا وكيع، عن مسعر، عن عبد الملك بن ميسرة، عن زيد بن وهب أن عمر قرأ في الفجر بالكهف (¬4).
وفي "صحيح مسلم" من حديث حذيفة أنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ في صلاة بالنساء، ثمَّ بآل عمران (¬5)، قَالَ مالك: لا بأس بأن يقرأ سورة قبل سورة، ولم
¬__________
(¬1) "المحكم" 11/ 176 (ثنى).
(¬2) "تهذيب اللغة" 1/ 506 (ثنى).
(¬3) "مصنف ابن أبي شيبة" 1/ 310 (3546) كتاب: الصلوات، باب: ما يقرأ في صلاة الفجر.
(¬4) رواه ابن أبي شيبة 1/ 310 (3547) كتاب: الصلوات، باب: ما يقرأ في صلاة الفجر.
(¬5) "صحيح مسلم" (772) كتاب: صلاة المسافرين، باب: استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل.

الصفحة 104